الشيخ محمد علي الأنصاري
322
الموسوعة الفقهية الميسرة
إجماعا ، إلا في صورة الاضطرار « 1 » ، كما تقدم في عنوان « أطعمة » و « اضطرار » . 2 - الإنسان : الإنسان غير قابل للتذكية مطلقا ، إجماعا ، بل ضرورة ، كما قيل « 2 » . وحينئذ يكون ميتة ولو ذكي ، نعم يطهر الميت المسلم بعد تغسيله على النحو المتعارف شرعا . 3 - غير المأكول من غير ذي النفس السائلة : وذلك كالعقرب والسرطان والديدان ونحوها ، فهذه لا أثر لتذكيتها ، فهي طاهرة ومحرّمة الأكل ، سواء ذكّيت أم لا « 3 » . إذن فمعنى عدم قابليّتها للتذكية هو عدم تأثير لها فيها . ثالثا - ما هو مختلف في قابليّته للتذكية : هناك موارد اختلف في قابليتها للتذكية ، وهي : 1 - السباع من الوحوش والطيور : وهي ما تفترس الحيوان بنابها أو مخلبها للأكل ، كالأسد والنمر والفهد والثعلب ، والصقر والبازي والعقاب ، ونحوها « 4 » . قال الشهيد الثاني : « والمشهور بين الأصحاب وقوع الذكاة على السباع بمعنى إفادتها جواز الانتفاع بجلدها ؛ لطهارته ، ذهب إلى ذلك الشيخ « 1 » وأتباعه « 2 » ، وابن إدريس « 3 » ، وجملة المتأخّرين « 4 » » « 5 » . ولكن يظهر من بعض المتقدمين « 6 » في باب الجناية على الحيوانات ، عدم وقوع التذكية عليها ،
--> ( 1 ) انظر : الكفاية 2 : 588 ، والجواهر 36 : 193 و 196 . ( 2 ) انظر : الكفاية 2 : 588 ، ومستند الشيعة 15 : 438 - 439 ، والجواهر 36 : 199 . ( 3 ) انظر مستند الشيعة 15 : 438 ، والجواهر 36 : 192 . ( 4 ) انظر الجواهر 36 : 199 . 1 انظر النهاية : 586 - 587 ، في باب أحكام الجلود من كتاب الذباحة . 2 انظر المهذب 2 : 442 ، والوسيلة : 362 ، في باب الذباحة . 3 انظر السرائر 3 : 114 ، وادعى عدم الخلاف فيه . 4 انظر الشرائع 3 : 210 ، والقواعد 3 : 319 ، والتحرير 4 : 628 ، والإيضاح 4 : 131 - 132 ، والدروس 2 : 410 . وكذا من تأخر عن الشهيد . انظر : مجمع الفائدة 11 : 87 ، والمدارك 3 : 161 ، والكفاية 2 : 588 ، ومفاتيح الشرائع 2 : 194 ، وكشف اللثام 9 : 220 ، ومستند الشيعة 15 : 441 ، والجواهر 36 : 199 ، ومنهاج الصالحين ( للسيد الحكيم ) 2 : 363 ، فصل في الذباحة ، المسألة 35 ، ومنهاج الصالحين ( للسيد الخوئي ) 2 : 341 ، فصل في الذباحة ، المسألة 1669 ، وتحرير الوسيلة 2 : 135 ، القول في الذباحة ، المسألة 24 . 5 المسالك 11 : 518 - 519 . 6 كالشيخ المفيد في المقنعة : 768 ، والشيخ الطوسي في النهاية : 780 ، وسلّار في المراسم : 243 ، وابن حمزة في الوسيلة : 428 ، لكن يظهر منه في الصفحة 362 وقوع التذكية عليها .